Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

الحمد " يوهم أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده , وهو مذهب مالك وأحمد.

وأجيب عنه: بأنه لما كان الإمام يقوله ينبغي أن يقوله المأموم تحقيقا للائتمام المأمور به في صدر الحديث , والمقصود من قوله هذا: قول تعليم الدعاء , لا المنع عن غيره , وفيه نظر , لأن الفاء تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام , وذلك بنفي التلفظ بغيره فيما بينهما , وقد انتفى المساوقة في التسميع , لقوله: " ليؤتم به ".

وقوله: " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا "أي: إذا جلس للتشهد فاجلسوا , والمتشهد مصل وهو جالس , وقيل: معناه أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره وافقه المأمومون فيه , وإن لم يكن بهم بأس , ثم اختلفوا فيه , فقيل: إنه محكم ثابت حكمه , وهو قول أحمد وإسحاق , وقيل: إنه منسوخ بحديث عائشة , وهو أنه: صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا , والناس خلفه قياما , وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي , وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يؤم الناس قاعدا , وكلا الحديثين حجة عليه , ودليله ما روي أنه ﵇ قال: " لا يؤم أحد بعدي جالسا , وهو مرسل ومحمول على التنزيه , توفيقا بينه وبينهما.

...

٢٧٩ - ٨١٧ - عن عائشة ﵂ قالت: لما ثقل

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 347 (SanadKitab #13614, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.