Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة

إن استيسرتا له , أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.

وقال مالك: يجب تحصيل الواجب , وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته , وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما , وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان , لحديث عاصم وعلي: " إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".

قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن , واختلت قواها , والتي بها عيب , رعاية لجانب المستحق , و (العوار) بفتح العين: العيب , وروي عن أبي زيد ضمها.

" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى , أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه , أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة , فيتضرر بإخراجه.

وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال , والباقون بكسرها , فعلى الأول يراد به المعطي , ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة , إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها , وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين , فإنه وكيلهم , فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده , ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 467 (SanadKitab #13614, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.