Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا, إلا بيع الخيار ".

المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان: وعليه إطباق أهل اللغة, وإنما سمي الطلاق: تفرقا في قوله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ , لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان, ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالأقوال, وهو الفراغ عن العقد, وحمل المتبايعين على المتساومين, لأنهما على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه, مع أن هذا الحديث روى البخاري وغيره من أئمة الحديث, وأورده بعبارة تأبى قبول هذا التأويل, ومن ذلك: ما أورده في " الحسان".

و" إلا بيع الخيار " استثناء عن مفهوم الغاية, والمعنى: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار, أي: بيعا شرط فيه الخيار, فإن الجواز بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط.

وقيل: الاستثناء من أصل الحكم, والمعنى: أنهما بالخيار إلا في بع إسقاط الخيار ونفيه, أي: في بيع شرط فيه نفي الخيار, فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي الخيار في المجلس فيما بين القائلين به, والأول أظهر, لقلة الإضمار, وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 223 (SanadKitab #13614, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.