وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن, فمنهم من خصص الحديث بحبان, منهم من قال: إنه ﵊ أمره بشرط الخيار, وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة, فإنه روي أنه قال له: " قل لا خلابة واشرط الخيار ثلاثة أيام " وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن, بل للشرط فسخه في المدة المضروبة, سواء كان فيه غبن أو لم يكن, وليس له الفسخ بعد مضيها, وإن ظهر الغبن.
...
٤ - باب
الربا
من الصحاح:
٦٠٦ - ٢٠٥٠ - عن جابر ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(باب الربا)
(من الصحاح):
" عن جابر: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ".