أجنبيا ثم يبدو له فيبطلها, ويرجع فيها ويعطيه تمرا مكانه, ويرد هذا التفسير قوله: (ورخص في العرايا) لأن ما ذكره ليس من الرخص في شيء, وفي الحديث الآتي بعد هذا الحديث المروي.
...
٦١٦ – ٢٠٧٠ – وعن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر, إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ".
ويدل على ما قلنا أن الشافعي روى بإسناده: أنه قيل لبعض أصحاب رسول الله ﷺ إما زيد بن ثابت, وإما غيره: (ما عراياكم هذه؟ فقال: - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي ﷺ:إن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه, وعندهم فضول قوتهم من التمر, فرخص لهم أن يبتاعوا للعرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا ".
...
٦١٧ – ٢٠٧٤ – وعن جابر ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع