Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنها من البيوع

إنما قاله بناء على الغالب, لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل من ثلاثة أيام, فإنه لا يظهر قبله نقصان بين, ولأن الذي يجده المشتري في المدة لعله يحمله على خلف اليد وتبدل الخيار, ولا أن الخيار يمتد ثلاثة أيام, وإن اطلع عليه المشتري.

وقوله: " لا سمراء " أي: لا حنطة, قيل: أراد به أن التمر متعين للبدلية, ولا يجوز أن يعطى غيره إلا برضا البائع, فإن غالب طعام العرب التمر, فيكون المراد منه إذا أطلق.

وقيل: أراد به أن يرد مع المصراة صاعا من الطعام, أي الطعام كان, وأن الحنطة غير واجب على التعيين, بل لو رد معها صاعا من تمر أو شعير أو غيرهما جاز, ولذلك اختلف العلماء في تعين التمر, ولعل الأظهر تعينه للتنصيص به فيما روا هـ الشيخان وغيرهما من الأئمة ﵏.

...

٦٢٠ – ٢٠٨٧ – وعن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر "

" عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة,

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 241 (SanadKitab #13614, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.