Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنها من البيوع

٦٢٥ – ٢٠٩٨ – وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر"

" وعن علي ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ".

قيل: المراد بالمضطر المكره, وقيل: هو الذي يعرض متاعه على البيع, لضرورة لم يجد معها بدا من بيعها, فيعلم المشتري حاله فيما كسبه, ويناقشه إلى أن يضطره فيبيع منه بغبن فاحش, فالنهي على الأول للتحريم, والثاني للتنزيه.

...

٦٢٦ - ٢١٠٣ – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة ".

" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة "

صورة هذا العقد: أن يقول البائع: بعت منك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة, فخذ بأيهما شئت, وهو فاسد عند أكثر أهل العلم, لعدم تعين الثمن, وقيل: هي أن يبيع متابعه بشرط أن يبيع المشتري شيئا منه مثل أن يقول: بعتك جاريتي بعشرة على أن تبيعني فرسك.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 246 (SanadKitab #13614, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.