فصل
من الصحاح:
٦٣٠ - ٢١٠٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:" من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
(فصل)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر, فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
(التأبير): تلقيح النحل, وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق, والمعنى: أن من باع نخلا مثمرة قد أبرت, فثمرتها تبقى له, إلا إذا شرط دخولها في العقد, وعليه أكثر أهل العلم, وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد, لأن الموجب للإفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين.
ولعله عبر عن الظهور بالتأبير, لأنه لا يخلو عنه غالبا, أما لو باع قبل أوان الظهور, تبع الأصل, وانتقل إلى المشتري قياسا على