Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم والرهن

المرتهن بمنافع المرهون بدينه, وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

والأولى أن يجاب بأن الباء في (بنفقته) ليست للبدلية, بل للمعية, فالمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه, فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون, ولا يسقط عنه الإنفاق, كما صرح به في الحديث الآخر وقال: " لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه ". أي: لا يمنع الرهن المرهون من مالكه الذي رهنه, لنتفع به, له غنمه فوائده ونماؤه, وعليه غرمه: نفقته ومؤناته, فإنه إذا تلف تلف عليه, ومن ماله لا يسقط به شيء من حق الراهن.

وقيل: معنى لا يغلق الراهن الرهن: أن الرهن لا يخرج المرهون عن ملك الراهن, ولا ينقله منه إلى المرتهن, من: غلق الرهن غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه.

قال زهير:

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وعن النخعي: أنه سئل عن غلق الرهن فقال: هو أن يقول الراهن: إن لم أفتكه إلى غد فهو لك, كان ذلك من أفاعيل الجاهلية, فأنكره الرسول صلوات الله عليه.

...

٦٣٥ - ٢١٢١ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " المكيال

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 260 (SanadKitab #13614, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.