من الحسان:
٦٤٣ - ٢١٤٥ - وروي أن معاذا كان يدان, فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ, فباع النبي ﷺ ماله كله في دينه حتى قام معاذ ﵁ بغير شيء, مرسل.
(من الحسان):
روي أن معاذا: " كان يدان, فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ, فباع النبي ﷺ ماله كله في دينه, حتى قام معاذ بغير شيء ".
" يدان " بتشديد الدال: يفتعل, من دان يدين دينا فهو دائن: إذا استقرض وصار عليه دين.
والمعنى: أنه كان يستدين, وفيه دليل على أن للقاضي أن تبيع مال المفلس بعد الحجر عليه, بطلب الغرماء.
وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه, ولكن يحبسه حتى يبيع, والحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندنا, لكنه ملزم به, لأنه يقبل المراسيل.
...
٦٤٤ - ٢١٤٦ - عن عمرو بن الشريد ﵁, عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
" عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: قال