Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب والعارية

و (الشغار): أن يتشاغر الرجل, وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته, ولا مهر إلا هذا, من شغر البلد إذا خلا من الناس, لأنه عقد خال عن المهر, أو من شغرت بني فلان من البلد إذا أخرجتهم وفرقتهم, وقولهم: تفرقوا شغر بغر, لأنهما إذا تبادلا بأختيهما, فقد أخرج كل منهما أخته إلى صاحبه, وفارق بها إليه.

والحديث يدل على فساد هذا العقد, لأنه لو صح لكان في الإسلام, وهو قول أكثر أهل العلم, والمقتضي لفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا.

وقال أبو حنيفة والثوري: يصح العقد, ولكل منهما مهر المثل.

...

٦٥٥ - ٢١٦٦ – وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا, فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ".

" وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا ".

أي: يأخذه ملاعبة, وقصده: أن يذهب به, فيكون لاعبا على ما يظهره, جادا على ما يسره, وإنما قدر الكلام في العصا, ليدل على ما فوقه بالطريق الأولى.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 278 (SanadKitab #13614, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.