Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

إذا, فإني لا أشهد على جور ", والجور هو الظلم.

وذهب الأكثرون: إلى أنه مستحب, والتفضيل مكروه من حيث إنه ترك للأولى, لكنه لو فعل نفذ, وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ويدل أنه ﵇ قال: " فارجعه ", ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع, وما صح في بعض الروايات أنه قال: " فأشهد على هذا غيري " فإنه لو كان باطلا لما جاز إشهاد الغير عليه, فلم يأمر به.

وقد روي: أن أبا بكر فضل عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها, وعمرر فضل عاصما بشيء أعطاه إياه, وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم وقرر ذلك, ولم ينكر عليهم, وفيه دليل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده, وسيأتي الكلام فيه.

...

من الحسان:

٦٨٦ - ٢٢٣٢ - قال رسول الله ﷺ: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر وابن عباس: أن النبي ﷺ قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 310 (SanadKitab #13614, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.