Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها: فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".

الحديث صريح في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج, وأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, وقد اضطرب فيه الحنفية, فتارة يتجاسرون بالطعن, ويقولون: إن الحديث رواه الشافعي, عن سعيد بن سالم, عن ابن جريج, ع سليمان بن موسى, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, وقد روي عن ابن جريج: أنه قال: سألت الزهري عنه فلم يعرفـ[هـ] ,ولم يعرفوا أن هذا الحديث قد رواه عن ابن جريج جمع كثير من أكابر الأئمة وأعيان النقلة, كيحيى بن سعيد الأنصاري, ويحيى بن أيوب, وسفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, وعن الزهري غير سعيد من الأثبات, كالحجاج بن أرطأة, وجعفر بن ربيعة, مع أن سعيدا من الأكابر الرواة, ووجوه الثقات.

وروى هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك.

على أن قوله: " فلم يعرفه " - إن صح - لم يقدح, لأنه ليس فيه صريح إنكار.

وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح, وقالوا: يعارضه حديث ابن عباس, وهو من الصحاح, وقد عرفت ما هو المراد من حديثه, وأن

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 343 (SanadKitab #13614, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.