Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

وإنهم ميتون﴾ [الزمر: ٣٠] , أو غالبا كما في قوله: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: ٣٦] ,

وثالثها: أنه لو كان كذلك, لاستحق المهر بالعقد, لا بالوطء, ولذلك قالوا: يتقرر المسمى بالوطء, ويتشطر بالطلاق قبل الوطء, وقد علق رسول الله ﷺ الاستحقاق على الوطء, وجعل الاستحلال علة لثبوته, وذلك يدل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل.

ولم أجد أحدا غيرهم من أهل العلم رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقا, وجوز مالك الدنية دون الشريفة.

وقال أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن الولي صح, وإن زوجت نفسها بغير إذنه لم يصح, لتخصيص الحكم بالتزويج بغير إذن, وهو ضعيف, لاتفاق القائلين بالمفهوم على أن محل النطق إذا خصص بالحكم, لخروجه مخرج الأعم الأغلب, لم يكن له مفهوم, كقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣] وقوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] , إذ الظاهر أن الموجب لتخصيص الحكم بمحل النطق في ذلك كونه غالبا, ف يدل على قصر الحكم عليه.

وقوله: " فإن اشتجروا " أي: اختلفوا وتشاجروا, ومنه قوله تعالى: ﴿فيما شجر بينهم﴾ [النساء: ٦٥] , أي: فيما وقع خلافا بينهم, يريد به: مشاجرة العضل, ولذلك فوض الأمر إلى السلطان وجعلهم كالمعدومين, وهو ما يؤيد منع المرأة عن مباشرة العقد, إذ

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 345 (SanadKitab #13614, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.