السرقة, وهو ثلاثة دراهم عند مالك, وعشرة دراهم عند أبي حنيفة.
ومنها: جواز لبسه, وإلا لما التمسه للإصداق به, وقد كرهه بعض أهل العلم, لما روي في حديث غريب: " أنه من حلية أهل النار".
ومنها: أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا, وإليه ذهب الشافعي, ولم يجوزه أبو حنيفة ومالك وأحمد.
ومنها: الدلالة من طريق القياس على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن, وجعل منفعة الحر صداقا, ولم يجوزه أصحاب الرأي, وأولوا الحديث: " بما معك " بأني زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن, والمرأة لعلها وهبت المهر له, كما وهبت نفسها للنبي, وهو تأويل لا يناسب سياق الحديث, بل المعنى: زوجتكها بأن تعلمها ما معك من القرآن, يعني: سورة التي عدها.
...
من الحسان:
٧٣٥ - ٢٣٨٧ - قال عمر بن الخطاب ﵁: ألا لا تغالوا صدقة النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله, لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ, ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ".