Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع والطلاق

" عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله ﷺ, فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها, ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر اله أن يطلق لها النساء "

لهذا الحديث فوائد:

منها: حرمة الطلاق في الحيض, لتغيظه – ﵊ – فيه, وهو لا يتغيظ إلا في حرام.

ومنها: التنبيه على أن علة الحرمة تطويل العدة عليها, فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتها, فإن العدة بالأطهار دون الحيض, والمراد بقوله تعالى: لآ ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] , ثلاثة أطهار, لقوله: " فليطلقها طاهرا ... " إلى آخره

ومنها: أن تدراكه بالمراجعة, إذ التطويل يزول بها.

ومنها: أن المراجع ينبغي أن ر يكون قصده بالمراجعة تطليقها, لأنه أمر بإمساكها في الطهر الأول ’ وتطليقها في الطهر الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له بعد أن تطهر ثانيا.

ومنها: الدلالة بمفهوم قوله ﵊: " فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ": أن الطلاق لا يحل أيضا في طهر جامعها فيه, لأن الأمر المقيد بالمنطوق أمر إباحة, فيكون الثابت في المسكوت عنه

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 382 (SanadKitab #13614, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.