Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع والطلاق

أسوة حسنة﴾ [الأحزاب:٢١].

اختلف الصحابة والتابعون في مسألة الحرام, وهوأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام, فقال أبو بكر ﵁: هو يمين, وتجب به الكفارة, فكأنه إيلاء عنده, وبه قال أبو حنيفة إذا لم ينو به طلاقا ولا ظهارا.

وقال عمر ﵁: تقع به طلقة رجعية, وبه قال الزهري.

وقال عثمان ﵁: هو الظهار, وبه قال أحمد.

وقال علي وزيد بن ثابت ﵄: يكون طلاقا ثلاثا, وبه قال مالك.

وقال ابن عباس وابن مسعود ﵃ في إحدى الروايتين عنه: أنه ليس بيمين, ولكنه تجب به كفارة اليمين, وبه قال الشافعي.

وأشار ابن عباس في هذا الأثر إلى ما يدل عليه, وهو أنه تعالى أوجب فيه على رسوله تحلة اليمين – وهي كفارتها – بقوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: ٢] , فيجب علينا اتباعا له, لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١].

والأسوة: الحالة التي تكون للإنسان من اتباع غيره, حسنا كان أو قبحا, ولذلك وصفها بالحسنة.

وقال أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: إنه لغو, لا أثر له.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 384 (SanadKitab #13614, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.