Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. كتاب النكاح
  2. باب المطلقة ثلاثا

يكون إذا كان العقد صحيحا, فإن الفاسد لا يحلل = كان أولى.

هذا إذا أطلق العقد, فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول, ففيه خلاف, والأظهر بطلانه.

...

٧٧٠ - ٢٤٦٠ - قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي.

" قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي ".

أي: يحبس المؤلي بعد انقضاء مدة الإيلاء, ليفي أو يطلق, وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد, ويدل عليه أنه تعالى ردد الأمر بينهما بعد التربص, فقال: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] ,

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إذا مضت المدة ولم يفء فيهما, وقعت بمضيها طلقة ثانية ز

وإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب, لما بين الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 393 (SanadKitab #13614, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.