Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب النكاح
  2. باب اللعان

ولدت غلاما أسود, وإني أنكرته, فقال له رسول الله ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم, قال: فما ألوانها؟ قال: حمر, قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا, قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: عرق نزعها, قال: فلعل هذا عرق نزعه! فلم يرخص في الانتفاء منه "

قال الأصمعي: (الأورق) من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد, وهو أطيب الإبل لحما, وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله, من (الورقة) , وهو اللون الرمادي, ومنه قيل للحمامة والذئبة: ورقاء.

وجمعه (ورق) كـ (حمر) جمع: أحمر.

وقوله: " فأتى ترى ذلك جاءها؟ أي: فمن أين جاءها هذا اللون, وأبواها ليسا بهذا اللون؟

" قال: عرق نزعها " أي: قلعها, وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها, وفي المثل: (العرق نزاع) , والعرق: النجار والأصل, مأخوذ من (عرق الشجر).

والمعنى: أن ورقتها إنما جاءت لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون, أو بألوان تحصل الورقة من اختلاطها, فإن أمزجة الأصول قد تورث, ولذلك تورث الأمراض, والألوان تتبعها.

وفائدة الحديث: المنع عن نفي الولد لمجرد الأمارات الضعيفة, بل لا بد من تحقق وظهور دليل قوي, كأن لم يكن وطئها, أو أنت بولد قبل ستة أشهر من مبدأ وطئها.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 402 (SanadKitab #13614, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.