Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 408

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

قال الإمام الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله ﷺ في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع, وهي: أن الرجل إذا مات, واستلحق له ورثته ولدا, فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه, لم يلحق به, ولم يرث منه, وإن لم يكن أنكره, فإن كان من أمته لحقه, وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله, ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق, وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة, أو من حرة زنا بها, لا يلحق به, ولا يرث, بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به, فإن الزنا لا يثبت النسب, والله أعلم.

...

١٤ - باب

العدة

من الصحاح:

٧٧٩ - ٢٤٨١ - عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير, فتسخطته, فقال: والله ما لك علينا من شيء, فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له, فقال: " ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى, تضعين ثبابك, فإذا حللت فآذنيني " قالت:

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 408 (SanadKitab #13614, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.