Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

على رأس الحول.

كانت من عادتهم في الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا, ولبست شر ثيابها, ولم تمس طيبا, ولا شيئا فيه زينة, حتى تمر عليها سنة, ثم يؤتى بدابة, حمار أو شاة أو طير, فتكسر بها ما كانت فيه من العدة, بأن تمسح بها قبلها, ثم تخرج, فتعطى بعرة, فترمي بها, وتنقطع بذلك عدتها.

فأشار الرسول - صلوات الله عليه - بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها, وترك التزين والتطيب في تلك المدة = يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية.

...

٧٨٢ - ٢٤٨٩ - وعن أم عطية ﵂, أن رسول الله ﷺ قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط, أو أظفار ". ويروى:" ولا تختضب ".

" وعن أم عطية: أن رسول الله ﷺ قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا, إلا إذا طهرت نبذة

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 413 (SanadKitab #13614, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.