Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. باب الاستبراء

١٥ - باب

الاستبراء

من الصحاح:

٧٨٥ - ٢٤٩٣ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان, قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم, قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره, كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له "

(باب الاستبراء)

(من الصحاح):

" عن أبي الدرداء قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح, فسأل عنها, فقالوا: أمة لفلان, قال: أيلم بها؟ قالوا: نعم, قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره, كيف يستخدمه, وهو لا يحل له؟! أم كيف يورثه, وهو لا يحل له؟!

(المجح) بالجيم قبل الحاء: الحامل المقرب التي دنت ولادتها, من (أجحت السبة) إذا عظم بطنها, ودنت ولادتها.

و (الإلمام بالمرأة): من كنايات الوطء, وإنما هم بلعنه لتركه الاستبراء, فإنه إذا ألم بأمته التي يملكها, وهي حامل, كان تاركا للاستبراء.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 416 (SanadKitab #13614, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.