Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

" وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وابي بكر, فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا "

لعل بيعها كان مباحا في بدء الإسلام, ثم نسخ بما روى ابن عباس أو نحوه, ولم يظهر النهي لجابر, ولا لمن باع بعده إلى أن أشهر [هـ] عمر في زمانه.

ولعل أبا بكر لم يعلم ببيع من باعها منهم في زمانه ولقصر مدته, واشتغاله بمعظمات الأمور, ومحابات أهل الردة.

...

٨٠٠ - ٢٥٤١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد "

" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من أعتق عبدا, وله مال, فمال العبد له, إلا أن يشترط السيد "

يريد بـ (مال العبد): ما في يده, وحصل بكسبه, وإضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك.

والضمير في " مال العبد " لمن أعتق.

" إلا أن يشترط السيد " أي: للعبد, فيكون منحة منه وتصدقا.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 434 (SanadKitab #13614, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.