Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأيمان والنذور

(الحلف بغير الإسلام) مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا, فهو يهودي, أو بريء من الإسلام.

وقوله: " فهو كما قال " ظاهره: أنه يختل بهذا الحلف إسلامه, ويصير كما قال, ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث ولما روى بريدة: أنه ﵊ قال: " من قال: إني بريء من الإسلام, فإن كان كاذبا فهو كما قال, وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ".

ولعل المراد به التهديد, والمبالغة في الوعيد, لا الحكم بأنه صار يهوديا, أو بريئا عن الإسلام, فكأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال.

ونظيره قوله ﵊: " من ترك صلاة فقد كفر " أي: استوجب عقوبة من كفر.

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟

فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق إلى أنه يمين, تجب الكفارة بالحنث فيها.

وقال مالك والشافعي وأبو عبيد: أنه ليس بيمين, ولا كفارة فيه, لكن القائل به آثم, صدق فيه أو كذب, وهو قول أهل المدينة, ويدل عليه أنه ﵊ رتب عليه الإثم مطلقا, ولم يتعرض للكفارة.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 438 (SanadKitab #13614, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.