أي: واقع عليه, لا تؤثر فيه التورية, ونظيره قوله: " اليمين على نية المستحلف " هذا إذا كان المستحلف مستحقا للتحليف, أما إذا لم يكن مستحقا فالعبرة بقصد الحالف, لما روي: أن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حجر, فأخذه عدو له, فتحرج القوم أن يحلفوا, وحلفت أنه أخي, فخلوا سبيله, فأتيت النبي ﷺ, فأخبرته, فقال: " صدقت, المسلم أخو المسلم ".
...
من الحسان:
٨٠٧ - ٢٥٦٢ - عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من حلف بالأمانة فليس منا "
(من الحسان):
" عن بريدة قال: قال النبي ﷺ: من حلف بالأمانة فليس منا "
أي: من ذوي أسوتنا, بل من المشتبهين بغيرنا, فإنه من ديدن أهل الكتاب, ولعله أراد به: الوعيد عليه, فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به الكفارة وفاقا.
واختلف فيما إذا قال: وأمانة الله, فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة فيه, وقال أبوحنيفة: إنه اليمين, تجب الكفارة بالحنث فيه,