Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب القصاص
  2. باب الديات

الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وف المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل, وفي رواية: وفي العين خمسون, وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون, وفي الموضحة خمس "

(من الحسان):

" عن عمرو بن حزم: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن, وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا, فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول "

عمرو بن حزم أنصاري من الخزرج, استعمله رسول الله ﷺ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة - ليعلمهم القرآن, ويفقههم في الدين, ويأخذ صدقات أموالهم - في السنة العاشرة, وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات, وغير ذلك من الأحكام.

وقوله " من اعتبط مؤمنا " أي: قتله من غير جناية, من قولهم: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا قتلتها وليست به علة، ويقال: مات فلان عبطة, أي: شابا من غير هرم ومرض اقتص منه.

" إلا أن يرضى أولياء المقتول " أي: يعفوا ويرمى القصاص عنه وأصل القود: الانقياد, ثم سمي به الاقتصاص, لما فيه من انقياد

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 478 (SanadKitab #13614, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.