Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صفة الصلاة
  3. ذكر القنوت في الصلاة

بالقراءة.

٦٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة.

ذكر القنوت في الصلاة

٦٥٨ - وقال فقهاء الأمصار: (يقنت) في الفجر، واختلف في حيث يقنت، فالشافعي [وأحمد] يراه بعد الركوع، ومالك يراه قبله، وروي عنه أنه خير فيه قبل الركوع وبعده، أي ذلك فعل.

٦٥٩ - والقنوت في المغرب، وفي كل صلاة جائز عند جماعة أهل العلم، ولم يرو عن أحد من الصحابة القنوت في العتمة، ولم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنت، وقال ابنه سالم: إنما هو شيء أحدثه الناس. وقال: عبد الله بن داود: ومن لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه، وهو خطأ وخلاف للجمهور والأصول.

٦٦٠ - ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 131 (SanadKitab #13624, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.