Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صفة الصلاة
  3. ذكر التسليم

٦٨٦ - وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة وأن عليه إعادتها.

٦٨٧ - وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة، إلا ابن علية.

ذكر التشهد

٦٨٨ - وإخفاء التشهد سنة عند الجميع، وإعلانه بدعة وجهل.

٦٨٩ - وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي ﷺ وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وبه قال جماعة أهل الحديث.

٦٩٠ - ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ﷺ وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله.

٦٩١ - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي ﷺ ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي ﷺ قبل التشهد الآخر لم يجزئه.

ذكر التسليم

٦٩٢ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 136 (SanadKitab #13624, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.