Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها
  3. ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف

جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام.

٧٧٤ - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرًا فله نصف أجر القائم.

٧٧٥ - وإمامة المريض بالمرضى جلوسًا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك.

٧٧٦ - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدًا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفًا هل له أن يقعد؟

ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف

٧٧٧ - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة.

٧٧٨ - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين ﵃، ولا خلاف فيه بين العلماء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 149 (SanadKitab #13624, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.