Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها
  3. ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها

٨٤٧ - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة.

٨٤٨ - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة.

٨٤٩ - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه.

ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها

٨٥٠ - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.

٨٥١١ - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء.

٨٥٢ - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل.

٨٥٤ - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرمًا» وهي سنة عند الجميع.

٨٥٥ - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 160 (SanadKitab #13624, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.