Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل
  3. ذكر التنفل في السفر

ذكر التنفل في السفر

٩٦٥ - «وثبت أن رسول الله ﷺ كان يتنفل على البعير ويوتر عليه»، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكرهه إلا من عذر، وخالفه أصحابه (وجمهور) الفقهاء، إلا فرقة تابعته، وهي محجوجة بالإجماع.

٩٦٦ - «وروي أن رسول الله ﷺ تنفل في السفر مع صلاة الفريضة» وهو قول عامة الفقهاء.

٩٦٧ - وكان أصحاب النبي ﷺ يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء.

٩٦٨ - وكلهم يجيز التطوع للمسافر على (راحلته) حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على راحلته وفي محمله، واستحب جماعة أن يفتتح نافلته على دابته إلى القبلة، يحرم وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 177 (SanadKitab #13624, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.