Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا
  3. ذكر الترتيب في الكفارة

عليه بإجماع.

١٣٢٨ - ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل.

١٣٢٩ - وليس من فرقه بمطيع بإجماع.

١٣٣٠ - والذي (يسرده) غير مفرط إن فجأه الموت قبل أن يتمه بإجماع.

١٣٣١ - والذي يفرقه إن فجأه الموت قبل أن يتمه مفرط بإجماع.

ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض

١٣٣٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت، واختلفوا فيمن عليه شهرين متتابعين فصام بعضها ثم مرض.

١٣٣٣ - وأما الحائض فلا أعلم خلافًا أنها إذا طهرت ووصلت باقي صيامها أجزأها البناء، ولم تستأنف إلا أن تطهر قبل الفجر، فتركت صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء.

ذكر الترتيب في الكفارة

١٣٣٤ - ولا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الكفارة أن العتق أولى، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنهما فالإطعام.

١٣٣٥ - ولا يطعم إلا إن لم يقدر على الصيام، ولا يصوم إلا إن لم يقدر على العتق، فمن أتى بالكفارة على هذا مكفرًا بإجماع الأمة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 239 (SanadKitab #13624, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.