Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به
  3. ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة

ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة

١٤٠٣ - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام.

١٤٠٤ - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي ﵇ فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله ﷺ محرمًا في خاصته في حجة الوداع.

١٤٠٥ - ويحتمل قول من قال: «تمتع رسول الله ﷺ»، وقول من قال: «أفرد ﵇»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى: ﴿ونادى فرعون في قومه﴾ أي: أمر فنودي.

والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع.

١٤٠٦ - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 253 (SanadKitab #13624, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.