Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
  3. ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم

١٤٣٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً.

١٤٤٤ - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.

ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله

١٤٤٥ - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا.

١٤٤٦ - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.

١٤٤٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.

١٤٤٨ - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.

ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم

١٤٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.

١٤٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 260 (SanadKitab #13624, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.