Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الطواف
  3. ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا

١٤٨٧ - وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن (يرمل) في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا والمروة، ومن بدأ بالمروة ألغى شوطًا.

١٤٨٨ - وقال عطاء: إن (جهلاً) أجزأ عنه، وروي عنه أنه لا يعتد بذلك الشوط كما قال سائر العلماء.

واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، هل هو فرض أو سنة.

١٤٨٩ - وكراهية الحديث في السعي عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي، إلا فيما لا بد منه؛ لأنه موضع دعاء، وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند الجميع.

١٤٩٠ - ومن نسي شيئًا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع [ركعتي الطواف] ثم يبتدئ، وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني. وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف.

١٤٩١ - وحديث جابر أن النبي ﵇ كان إذا نزل بين الصفا مشى حتى إذا (نصبت) قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 267 (SanadKitab #13624, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.