Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الهدي
  3. ذكر النحر وأيامه والعمل فيه

١٦٤٥ - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.

١٦٤٦ - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.

١٦٤٧ - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].

١٦٤٨ - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.

ذكر النحر وأيامه والعمل فيه

١٦٤٩ - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.

١٦٥٠ - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].

١٦٥١ - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.

١٦٥٢ - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرًا من شهور العام.

١٦٥٣ - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.

١٦٥٤ - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 292 (SanadKitab #13624, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.