Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في العقيقية
  3. ذكر التسمية للمولود والختان

الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.

١٧٤٠ - وسئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».

وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.

١٧٤١ - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.

١٧٤٢ - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

ذكر التسمية للمولود والختان

١٧٤٣ - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.

١٧٤٤ - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.

١٧٤٥ - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله ﷿؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 307 (SanadKitab #13624, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.