Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها
  3. ذكر الخصي ونكاحه

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.

وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.

وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.

وروي أن الحسن ﵁ تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.

٢٢٦٢ - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد».

٢٢٦٣ - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.

٢٢٦٤ - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.

ذكر الخصي ونكاحه

٢٢٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 24 (SanadKitab #13624, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.