Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها
  3. ذكر العيوب

٢٢٩٤ - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.

ذكر الحكمين في الشقاق

٢٢٩٥ - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.

٢٢٩٦ - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.

٢٢٩٧ - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.

٢٢٩٨ - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.

واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.

ذكر العيوب

٢٢٩٩ - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.

٢٣٠٠ - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.

٢٣٠١ - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 29 (SanadKitab #13624, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.