Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في الطلاق
  3. ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شك

هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.

٢٣٢٩ - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.

ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.

٢٣٣٠ - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.

٢٣٣١ - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.

٢٣٣٢ - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.

٢٣٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 34 (SanadKitab #13624, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.