Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في العدد
  3. ذكر عدد الإماء

٢٤٢٤ - (واتفقوا) أن (عدة) الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الإطهار وكان بين [حيضتها] عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا فإن عدتها ثلاثة قروء.

واختلفوا فيمن لم يستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.

٢٤٢٥ - واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض عدتها بالأقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منها وثلاث] حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، فتطهرت كلها بالماء أنها قد حلت للأزواج، إن كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين.

٢٤٢٦ - واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة.

ذكر عدد الإماء

٢٤٢٧ - واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن اعتدت الآجال التي ذكرنا، فقد انقضت عدتها.

٢٤٢٨ - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد [ليس] أقل من نصف

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #13624, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.