Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الإيلاء والظهار
  2. أبواب الإجماع في الظهار
  3. ذكر الإطعام في الكفارة

٢٥١٠ - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه.

٢٥١١ - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم.

٢٥١٢ - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.

٢٥١٣ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.

٢٥١٤ - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم.

واختلفوا في العتق والإطعام.

ذكر الإطعام في الكفارة

٢٥١٥ - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه.

٢٥١٦ - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف.

٢٥١٧ - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.

٢٥١٨ - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 65 (SanadKitab #13624, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.