Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر الجامع في المواريث

٢٧٨٦ - وإذا خلف أختًا لأب وأم وأختًا لأب كان للأخت للأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٧٨٧ - وإذا خلف أختًا لأب وأم وأختًا لأب، كان للأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس.

٢٧٨٨ - وإذا خلف مع الأخوات للأب والأم أخوات لأب، كان السدس بينهن، وإا خلف أختين لأب وأم وأخوات للأب وأخوات الأخوات للأب، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٧٨٩ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة هم للأب والأم أو للأب والأخوات.

٢٧٩٠ - والإخوة للأم لا يرثون مع الجد اتفاقًا.

ذكر الجامع في المواريث

٢٧٩١ - وأجمع المسلمون على أن من مات ولا يعلم له وارث أن ماله يرد في بيت مال المسلمين.

٢٧٩٢ - ولا يستحق أحد ميراث شيء من المال من جملة النساء بحق الولاء إلا امرأة أعتقت عبدًا أو أعتق من أعتقت عبدًا بإجماع.

٢٧٩٣ - وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه، فأنكر ذلك عليه بقيتهم يوجب للمقر به الدخول مع المقر فيما في يده من تركة الميت، ولم يثبت بذلك سبب من الميت إلا الليث بن سعد والشافعي فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركة الميت شيئًا، إذا لم يثبت له النسب الذي يرث به.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #13624, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.