Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في المكاتب
  3. ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني

٢٩٠٥ - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.

٢٩٠٦ - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.

ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني

٢٩٠٧ - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.

٢٩٠٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدًا نصرانيًا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.

واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.

٢٩٠٩ - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.

٢٩١٠ - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 133 (SanadKitab #13624, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.