Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في المكاتب
  3. ذكر الجامع في الكتابة

أتثبت أم لا.

٢٩١٦ - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.

واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.

٢٩١٧ - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.

٢٩١٨ - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.

٢٩١٩ - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.

٢٩٢٠ - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.

٢٩٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.

٢٩٢٢ - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.

تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله

يتلوه كتاب الشهادة والأقضية

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #13624, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.