Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشهادات
  3. ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها

إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها؛ أن شهادته مقبولة إذا كان عدلاً.

٢٩٢٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلاً وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.

٢٩٢٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير والكافر، إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا لها ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال تقبل فيها شهادتهم أن قبولها يجب.

٢٩٢٨ - وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل في أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال.

واختلفوا في شهادتهن في الحدود والعتق والجراح.

٢٩٢٩ - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرًا بالغًا عدلاً جائز الشهادة في الزنا وغيره إلا مالكًا فإنه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه، وتجوز فيما سوى ذلك.

٢٩٣٠ - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد بشهادة الله على هذا (بكذا وكذا هذا) إلا سوار بن عبد الله، فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.

٢٩٣١ - واتفق الجميع على أن الشاهدين العدلين يقع عليهم اسم بيته.

٢٩٣٢ - واتفقت الأمة على أن البينة مقبول ممن الشيء في يده.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #13624, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.