Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الأقضية
  3. ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة

٣٠١٠ - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.

٣٠١١ - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.

٣٠١٢ - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.

٣٠١٣ - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.

٣٠١٤ - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.

ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة

٣٠١٥ - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.

٣٠١٦ - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.

٣٠١٧ - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.

٣٠١٨ - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 149 (SanadKitab #13624, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.