Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الأقضية
  3. ذكر (...) والشهادة عليه

٣٠٣٤ - وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.

٣٠٣٥ - ومن امتنع من أن يقر أو ينكر وقال: لا أقر ولا أنكر فلم يختلف العلماء أنه منحرف عما يجب عليه، وإذا كان منحرفًا عما وجب عليه أخذه الحاكم بالخروج مما وجب عليه بكل ما وجد السبيل إليه.

٣٠٣٦ - واتفقوا أن إقرار الحر البالغ غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهومًا غير مستثني منه شيء، ولا متصل به ما يبطله، وكان هو غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يتيقن كذبه فإنه مصدق ومحكوم به إذا صدقه المقر له.

٣٠٣٧ - واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه به لاحق.

٣٠٣٨ - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس أن القاضي يسمع منهما وينفذها، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا أجيز إقراره في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرار بحضرتي، وكذلك لا أقبل صلحًا من دعوى عندي إلا صلحًا كان في مجلسي.

٣٠٣٩ - واتفق العلماء على أن من أنكر دعوى خصمه بغير واجب عليه ألحق بالدعوى.

٣٠٤٠ - وأجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه.

٣٠٤١ - وأجمعوا أنه لا يقر أحد عن أحد.

ذكر (...) والشهادة عليه

٣٠٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 152 (SanadKitab #13624, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.