Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في القضاء الإجارات
  3. ذكر (....)

٣١٠٥ - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٣١٠٦ - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبًا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك.

٣١٠٧ - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة.

٣١٠٨ - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك.

٣١٠٩ - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معلومًا في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز].

٣١١٠ - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضًا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.

٣١١١ - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول.

٣١١٢ - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 162 (SanadKitab #13624, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.