Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الضمان
  3. ذكر الضمان في الوديعة والغصب

ذكر الضمان في الوديعة والغصب

٣١٢٧ - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.

٣١٢٨ - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق ﵁ أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.

٣١٢٩ - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.

٣١٣٠ - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.

٣١٣١ - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع).

٣١٣٢ - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.

٣١٣٣ - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 166 (SanadKitab #13624, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.